قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور المتخذة وفقا للمواد 101 الى 121 المستحدثة في قانون الضرائب المباشرة 1024
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.