قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى وزارة الثقافة