قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 2008
قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير الميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.