قرار
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1421 الموافق 2 يناير سنة 2001 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 8 غشت سنة 1993 الذي ينظم النقل الذي تقوم به سيارات الأجرة . . . 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.