المادة 2
تحدد قائمة المعاهد الوطنية للتعليم العالي المعنية كما يلى :
المعهد الوطني للتعليم العالى في اللغة والآداب العربية،
- المعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الاقتصادية، المعهد الوطني للتعليم العالي في الاعلام الآلي
- المعهد الوطنى للتعليم العالي في الهندسة المدنية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في العلوم الادارية،
- المعهد الوطني للتعليم العالى في الالكترونيك،
- المعهد الوطني للتعليم العالي في الزراعة، المعهد الوطني للتعليم العالى في البيولوجيا
- ملحقة تيزي وزو للمعهد الوطني للتعليم العالي في العلوم الطبية بالجزائر.
الأربعاء 18 ربيع الثاني عام 1408 ه الجريدة