المادة 5
يكلف المحافظ العقاري المساعد، خارج فترات النيابة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، بمساعدة المحافظ العقاري في المهام الآتية :
• توقيع الدفاتر العقارية، باستثناء تلك المعدة بمناسبة الإجراء الأول في السجل العقاري،
• توقيع سندات الملكية، المُعدة في إطار القانون رقم 07-02 المؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه،
• تخصيص الرد على طلبات المعلومات،
• متابعة تكوين ومسك مجموع البطاقات العقارية،
• القيام بفحص الوثائق الخاضعة لإجراء الإشهار العقاري،
• ضمان التنسيق بين أقسام المحافظة العقارية ومراقبتها.