قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة
المادة 2
يتولى المحافظ العقاري المساعد النيابة عن المحافظ العقاري، بناء على مقرر، في الحالات الآتية :
• غياب المحافظ العقاري،
• حصول مانع للمحافظ العقاري،
• الشغور المؤقت لمنصب المحافظ العقاري.
عند حدوث إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يقوم المدير الولائي لمسح الأراضي والحفظ العقاري بإعلام المدير الجهوي للأملاك الوطنية المختص إقليميا قصد اتخاذ مقرر النيابة.