هذا النص

يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها

قرار · 10 فبراير سنة 2011

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.