قرار · ج.ر عدد 52 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.