قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها
المادة 2
تلحق القائمتان المذكورتان في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار.