قرار
· ج.ر عدد 52 لسنة 2011
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1432 الموافق 10 فبراير سنة 2011، يحدد القائمتين أوب للأنواع و الأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القائمتين أوب للأنواع والأصناف النباتية المسموح بإنتاجها و تسويقها.