قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها. 12
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015.
يوسف يوسفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية