قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها. 12
المادة 4
تطبق المواصفات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، كل فيما يخصه، على :
أ) مسير شبكة نقل الكهرباء، ب مؤسسات الأشغال المؤهلة للقيام بأشغال تصميم المنشآت وإنجازها على شبكة نقل الكهرباء.