المادة 9
العقوبات ما عدا في حالة القوة القاهرة المعاينة قانونا من طرف المصالح المعنية في الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية، يتعرّض صاحب الخدمة الشاملة، في حالة ما إذا تأخر في تنفيذ إحدى الحصص، أو إذا لم يحترم أحكام دفتر الشروط، إلى عقوبة لا يمكن أن تتجاوز 50 % من مبلغ الحصّة المعنية بالتأخر.
يحسب مبلغ العقوبة حسب المعادلة الآتية :
ع = م x ن / 10(x د) حيث :
– ع : مبلغ العقوبة،
– م : مبلغ المشروع للحصة المعنية،
– ن : عدد أيام التأخر،
– د : أجل تنفيذ بعدد الأيام.
في حالة تعليق التغطية في احدى أو عدة مناطق، خلال الفترة المحددة في المادة الرابعة (4) من دفتر الشروط هذا، عن طريق وقف تشغيل البنى القاعدية التي تم نشرها بموجب دفتر الشروط هذا، يتم إرسال إعذار إلى صاحب الخدمة الشاملة استنادا إلى معاينة تقوم بها مصالح الوزارة المكلّفة بالاتصالات الإلكترونية.
وإذا لم يتم إعادة تشغيل التغطية خلال أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء تاريخ استلام الإعذار من طرف المتعامل المعني، يجب على صاحب الخدمة الشاملة إعادة تسديد كل المبالغ المدفوعة ضمن صندوق دعم الخدمة الشاملة، لتغطية المنطقة أو المناطق المعتبرة.
وفي هذه الحالة، يتم اعلان الغرامة أو الأمر بإعادة التسديد من طرف اللجنة.