المادة 8
آجال التنفيذ تحسب الآجال الممنوحة من أجل تنفيذ توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية في الحصص الموكلة لصاحب الخدمة الشاملة والمعينة في الملحق الأول، بداية من تاريخ دخول دفتر الشروط هذا حيّز التنفيذ، كما يأتي :
الصنف 1 :
– مائة وسبعة أيام 107(يوم)، للحصة 1 في الصنف 1
– مائة وأربعة وخمسون يوما 154(يوم)، للحصة 2 في الصنف 1،
– مائة وخمسة عشر يوما 115(يوم)، للحصة 3 في الصنف 1،
– مائة يوم 100(يوم) للحصة 4 في الصنف 1،
– مائة واثنا عشر يوما 112(يوم)، للحصة 5 في الصنف 1،
– مائة وأربعة وأربعون يوما 144(يوم)، للحصة 6 في الصنف 1،
– مائة وتسعة وعشرون يوما 129(يوم)، للحصة 7 في الصنف 1،
– مائة وعشرون يوما 120(يوم)، للحصة 8 في الصنف .1 الصنف 2 :
– مائة واثنان وخمسون يوما 152(يوم) للحصة 1 في الصنف 2،
– مائة وخمسة وأربعون يوما 145(يوم) للحصة 2 في الصنف 2،
– مائة وخمسة وعشرون يوما 125(يوم) للحصة 3 في الصنف 2، 27 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 24 نوفمبر سنة 2019 م
– مائة وستة عشر يوما 116(يوم) للحصة 4 في الصنف 2،
– مائة وخمسة وثلاثون يوما 135(يوم) للحصة 5 في الصنف 2،
– مائة وخمسة أيام 105(يوم) للحصة 6 في الصنف 2،
– مائة وستة وثلاثون يوما 136(يوم) للحصة 7 في الصنف 2،
– ثلاثمائة وعشرون يوما 320(يوم) للحصة 8 في الصنف 2،
– مائة وستة عشر يوما 116(يوم) للحصة 9 في الصنف 2،
– مائة وخمسة وثلاثون يوما 135(يوم) للحصة 10 في الصنف 2،
– مائة وثلاثون يوما 130(يوم) للحصة 11 في الصنف 2،
– مائة وثلاثة عشر يوما 113(يوم) للحصة 12 في الصنف 2،
– مائة وثمانية أيام 108(يوم) للحصة 13 في الصنف 2،
– مائة وثلاثون يوما 130(يوم) للحصة 14 في الصنف .2