المادة 2
موضوع دفتر الشروط 1.2 تعريف الموضوع يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد المضمون والكيفيات والآليات من أجل توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، 508 منطقة محصورة، مثلما هو منصوص عليه في القانون، والمرسوم التنفيذي رقم 18–247 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، والمذكور أدناه، لا سيما المادة 11 منه. 2.2 محتوى الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا طبقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 18–246 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 والمذكور أدناه، يتعلق دفتر الشروط هذا بالخدمات الآتية :
– إيصال النداءات المستعجلة،
– النفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابتان، بسرعة دنيا قدرها اثنان
(2) ميغا بايت / ثانية. 3.2 الإقليمية تضمن شركة ’‘ اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، تدعى فيما يأتي” صاحب الخدمة الشاملة”، توفير الخدمات في المناطق المحددة في الملحق، في إطار احترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والقابلية للتكيف مثلما ينص عليه القانون.