المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات تستعمل في دفتر الشروط هذا، إضافة إلى التعاريف الواردة في القانون، مصطلحات يقصد بها ما يأتي : ”اللجنة” يقصد بها اللجنة المتعددة القطاعات لتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية بموجب المادة 8 من القانون. ”سلطة الضبط” يقصد بها سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. ”القوة القاهرة” يقصد بها كل حدث لا يمكن مقاومته وغير متوقع ولا يمكن تفاديه وخارج عن إرادة الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب. ”القانون” يقصد به القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. ”الحصة” يقصد بها مجموعة من المناطق. ”الوزيرة” يقصد بها وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة. ”الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” يقصد بها، في مفهوم دفتر الشروط هذا، جعل تحت تصرف الجميع القدر الأدنى من الخدمة، تتمثل في إيصال النداءات المستعجلة، والنفاذ إلى خدمات الاتصالات الإلكترونية، لا سيما منها الهاتف والإنترنت الثابت، بسرعة دنيا قدرها 2 ميغا بايت / ثانية. ”الخدمات” يقصد بها الخدمات التي يقدمها صاحب الخدمة الشاملة في إطار الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. ”صاحب الخدمة الشاملة” يقصد به المتعامل الذي أوكل إليه توفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية موضوع دفتر الشروط هذا. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا، مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.