قرار
· ج.ر عدد 72 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 7 مارس سنة 2019، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 508 منطقة محصورة، بشبكة اتصالات سلكية ولاسلكية ثابتة، والموكلة للمتعامل ”اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”
المادة 13
الملاحق يتضمن دفتر الشروط هذا ملحقين يمثلان جزءا لا يتجزأ منه، إذ يمثل الملحق الأول قائمة المناطق الواجب تغطيتها، من طرف صاحب الخدمة الشاملة، في إطار دفتر الشروط هذا لتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، ويمثل الملحق الثاني مبلغ التمويل لكل حصة.