قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية
المادة 8
يعد التصريح في أربع (4) نسخ موجهة للأغراض الآتية :
- النسخة الأولى التي تمثل النسخة الأصلية وتحفظ مع التصريح المفصل في مكتب الجمركة،
- النسخة الثانية وتسلم للمصرح بعد تسجيلها مع نسخة "المصرح" من التصريح المفصل،
- النسخة الثالثة وترسل من قبل مكتب الجمركة إلى المصالح الجهوية المكلفة بمكافحة الغش لغرض المراقبات الجمركية المحتملة،
- النسخة الرابعة وترسل إلى المديرية العامة للضرائب للإعلام.