قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1428 الموافق 4 ديسمبر سنة 2007، يحدّد شكل ومضمون التصريح بالعناصر المتعلّقة بالقيمة الجمركية
المادة 5
يفرض التصريح على كل عمليات استيراد مصرح بها تحت نظام الإيداع للاستهلاك.
لا يفرض التصريح على :
- العمليات المجردة من أي طابع تجاري،
- البضائع الخاضعة للرسم الجزافي.
المادّ ة 6 : تقوم المسؤولية على المخالفات التي تضبط في التصريح على موقعه.