قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 9 فبراير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجماعات المحلية. 518
المادة الأولى
يفوض الى السيد الشريف رحماني، المدير العام للجماعات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته .