قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1427 الموافق 17 سبتمبر سنة 2006،، يتضمن الموافقة على مشاريع بناء محطات تخزين غاز البروبان على مستوى عدة مدن بولايات مختلفة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على مشاريع بناء المنشآت الغازية الآتية :
- قنادسة ووكدة (ولاية بشار .)
- جانت وإن أميناس (ولاية ايليزي .)
- حاسي الفحل والمنصورة (ولاية غرداية .)
- تندوف (ولاية تندوف .)
- تيميمون (ولاية أدرار .)