المادة 2
طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكورأعلاه، تُمنح سلطة تحصيل الحقوق والرسوم المستحقة التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الضرائب والمرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار، للمكلّف بالتحصيل على مستوى المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب لدى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع المسجلة لديها، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 29 من ذات المرسوم.
يمكن للمكلّف بالتحصيل تولي أيضا تحصيل لحساب، الإتاوات والحقوق والرسوم الأخرى المستحقة والمرتبطة بإنجاز مشاريع الاستثمار.