قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يتضمن منح تفويض السلطة لممثلي إدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمذكور أعلاه، تُمنح سلطة التوقيع وإصدار جميع الوثائق والتراخيص والاعتمادات اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، للمسؤول عن المصلحة الممثلة لإدارة الضرائب على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالنسبة للمشاريع المسجلة لديها، في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 27–3 من ذات المرسوم.