قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2013
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1433 الموافق 12 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تصنيف ضريح "غرفة أولاد سلامة"
المادة 3
يبلغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار التصنيف إلى والي ولاية البويرة بغرض النشر في الحفظ العقاري.