قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. 9
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، يوافق على المقاييس الجزائرية الآتية :
- م ج : 1287 : مواصفة مخصصة للتونة والبونيت المعلبة بالماء أو بالزيت
- م ج : 1289 : معلبات السردين ومواد نماذج السردين
- م ج : 6115 : مميزات فرينة الأسماك 65 % - مواصفات
- م ج : 6147 : مواصفة خاصة بالحساءات والمرق الدسم.