قرار · ج.ر عدد 20 لسنة 2020
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.