قرار · ج.ر عدد 5 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.