قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 ينايرسنة .2008 نور الدين موسى وزارة التضامن الوطني