المادة الأولى
يحدد نظام الدروس بالمدرسة الوطنية للادارة كما يلي :
السنة الاولى 1 دروس رئيسية : 300 درس في السنة 1 العلوم الاقتصادية ساعات 2 الحقوق الدستورية والنظم السياسية 3 ساعات 3 تاريخ النظريات والاحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ساعات 4 المدخل لدراسة الحقوق 2 ساعتان
ه - النظم الدولية 1 ساعة
ب - أعمال تطبيقية : 75 درسا في السنة . 1 العلوم الاقتصادية ساعة ونصف 2 – الحقوق الدستورية والنظم السياسية ساعة ونصف .
- المدخل لدراسة الحقوق والنظم الدولية ساعة ونصف.
2- اللغة العربية الادارية : 25 درسا في السنة د التعليم الاختياري : 50 درسا في السنة
1 - الانجليزية ( + 1 ساعة )
2 - الرياضيات ( + 1 ساعة ) .
ه محاضرات عن المنهج العام : 25 درسا في السنة ا – المنهج العام 1352 الجريدة الرسمية
2 - المشاكل الكبرى المعاصرة .
و التدريبات : اسبوع وشهران .
1 - أسبوع في مؤسسة فلاحية مسيرة ذاتيا في نهاية الثلاثة الاشهر الثانية ) . 2 شهران في مؤسسة عمومية او مؤسسة صناعية في نهاية الثلاثة الاشهر الثالثة ) .
السنة الثانية
ا - دروس رئيسية : 225 درسا في السنة 1 2 العلوم الاقتصادية ساعات 2 الحقوق الادارية ساعات
- المالية العامة 2 ساعتان 4 الحقوق الاجتماعية 1 ساعة ب أعمال تطبيقية : 100 درس في السنة 1 العلوم الاقتصادية ساعة ونصف 2 الحقوق الادارية ساعة ونصف 3 المالية العامة ساعة ونصف Σ - الحقوق الاجتماعية ساعة ونصف
ج - اللغة العربية الادارية : 25 درسا في السنة
د - التعليم الاختياري : 50 درسا في السنة 1 الانجليزية ( + 1 ساعة )
2 - الرياضيات ( + 1 ساعة )
ه - محاضرات عن المنهج العام : 25 درسا في السنة قطاعات النشاط الكبرى في الوطن .
و - التدريبات : أسبوع وشهران 1 أسبوع في مؤسسة او ادارة صحراوية ( في نهاية الثلاثة الأشهر الثانية ) . 2 شهران في ادارة عمالية او بلدية ( في نهاية الثلاثة الأشهر الثانية ) السنة الثالثة
1 - دروس مشتركة 1 دروس رئيسية : 75 درسا في السنة . 1 المؤسسات السياسية في الجزائر 1 ساعة 2 المشاكل الاقتصادية الكبرى الجزائرية 1 ساعة الادارة العامة 1 ساعة
ب - الملتقيات : خلال السنة الدراسة وأسبوعين من أعمال البحوث خلال العطل المدرسية والجامعية من الثلاثة الاشهر الأولى والثانية
ج - اللغة العربية الادارية : 25 درسا في السنة للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1386 ه
2 - دروس اختصاصية 1 فرع الدبلوماسية
أ - دروس رئيسية : 150 درسا في السنة 1 الحقوق الدولية العامة ساعات 2 المنظمات الدولية 1 ساعة 3 تاريخ العلاقات الدولية 1 ساعة Σ الجغرافية الاقتصادية للدول الكبرى 1 ساعة
ب - اللغة الحية : 25 درسا في السنة 1 الانجليزية ساعات
ج - الاعمال التطبيقية : 50 درسا في السنة 1 2 الحقوق الدولية العامة ساعة ونصف • 2 المنظمات الدولية ساعة ونصف د المحاضرات التطبيقية : 50 درسا في السنة ا التطبيق القنصلي . 2 التعاون الفني .
- التحرير الدبلوماسي .
ه - التدريبات : شهران . 1 شهر لدى قنصلية
2 - شهر لدى سفارة .
2 - الفرع القضائي
ا - دروس رئيسية : 200 درس في السنة . 1 3 الحقوق المدنية ساعات .
2 - الحقوق الجزائية العامة والاجراءات الجزائية 3 ساعات . 3 الحقوق التجارية ساعتان .
ب الاعمال التطبيقية : 100 درس في السنة
1 - الحقوق الجزائية العامة ساعة ونصف 2 الحقوق المدنية ساعة ونصف 3 الاجراءات الجزائية ساعة ونصف 4 الحقوق التجارية ساعة ونصف
ج - المحاضرات التطبيقية : 75 درسا في السنة
ا - علم الاجرام وعلم العقاب .
2 - جرائم الاحداث
- المساعدون القضائيون
- الاسلوب القضائي .
د - التدريبات : شهران .
1 - شهر لدى محكمة 2 شهر لدى مجلس قضائي .
- الفرع الاقتصادي والمالي
ا - دروس رئيسية : 175 درسا في السنة . : .
الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية 1 العلوم الاقتصادية ساعات 2 – علم الاحصاء 2 ساعتان
3 - الحقوق التجارية 2 ساعتان
ب - الاعمال التطبيقية : 75 درسا في السنة
ا - العلوم الاقتصادية ساعة ونصف 2 علم الاحصاء ساعة ونصف • الحقوق التجارية ساعة ونصف
ج - المحاضرات التطبيقية : 125 درسا في السنة 1 – فن الميزانية
2 - الفن الجبائي .
- الخزينة وحركة النقود المحاسبة العمومية ه المحاسبة الخاصة د التدريبات : شهران
1 - شهر في الادارة المركزية للمالية
2 - شهر في مصلحة خارجية للمالية .
- فرع الادارة العامة
ا - دروس رئيسية : 175 درسا في السنة . 1 العلوم الاقتصادية ساعات الحقوق الادارية • 2 2 ساعتان 3 علم الاجتماع السياسي وأساليب العلوم الاجتماعية 2 ساعتان
ب - الاعمال التطبيقية : 50 درسا في السنة • 1 الحقوق الادارية ساعة ونصف الادارة •
2 - العمومية ساعة ونصف
ج - المحاضرات التطبيقية : 125 درسا فى السنة . •
1 - علم الادارة المقارن
2 - فن الحقوق العامة .
3 - فن الميزانية
- التعاون الفني .
ه - المشاكل الاجتماعية .
د التدريبات : شهران . 1 شهر في الادارة المركزية .
2 - شهر في مصلحة خارجية .
السنة الرابعة
1 - الفرع السياسي
ا - دروس رئيسية : 125 درسا في السنة 1 معرفة الدول الكبرى ساعات 2 الحقوق الدولية الخاصة 2 ساعتان 3 العلاقات الاقتصادية الدولية 1 ساعة 4 الحقوق الدبلوماسية 1 ساعة للجمهورية الجزائرية 1353
ب - اللغة الحية : 75 درسا في السنة 1 الانجليزية ساعات
ج - اعمال تطبيقية : 75 درسا في السنة
1 - الحقوق الدولية الخاصة ساعة ونصف • د المحاضرات التطبيقية : 50 درسا في السنة 1 المشاكل الكبرى للدبلوماسية الجزائرية
2 - التطبيق الدبلوماسي .
3 - التشريفات .
ه - الملتقيات : اثناء السنة الدراسية وأسبوعان من البحوث خلال العطل المدرسية والجامعية من الثلاثة الاشهر الأولى والثانية
و - الاسفار الدراسية .
- الفرع القضائي
أ - دروس رئيسية : 225 درسا في السنة 1 الحقوق المدنية ساعات 2 الاجراءات المدنية 2 ساعتان
- الحقوق الدولية الخاصة 2 ساعتان
- النزاعات الادارية 2 ساعتان ب الاعمال التطبيقية : 100 درس في السنة •
ا - الحقوق المدنية ساعة ونصف 2 الاجراءات المدنية ساعة ونصف
- الحقوق الدولية الخاصة ساعة ونصف النزاعات الادارية ساعة ونصف
ج - المحاضرات النظرية : 100 درس في السنة
1 - الحقوق الجزائية الخاصة 2 علم التحقيق الجنائي العملي والفني .
- النظام الاساسي للقضاة . 4 ادارة المحاكم .
ه تحرير الاحكام .
د - الملتقيات : خلال السنة الدراسة وخلال اسبوعين من البحوث أثناء العطل المدرسية والجامعية من الثلاثة الاشهر الأولى والثانية
ه - الاسفار الدراسية .
- الفرع الاقتصادي والمالي أ دروس رئيسية : 175 درسا في السنة • 1 العلوم الاقتصادية 2 ساعتان . 2 الاقتصاد والمؤسسات المالية 2 ساعتان المحاسبة الوطنية 1 ساعة •
4 - العلاقات الاقتصادية الدولية 1 ساعة .
ه علم الاحصاء 1 ساعة 1354 الجريدة الرسمية
ب - الاعمال التطبيقية : 100 درس في السنة
ا - العلوم الاقتصادية ساعة ونصف 2 الاقتصاد والمؤسسات المالية ساعة ونصف المحاسبة الوطنية ساعة ونصف Σ علم الاحصاء ساعة ونصف
ج - المحاضرات التطبيقية : 125 درسا في السنة 1 المصالح العمومية الاقتصادية الكبرى
2 - تقنية البنوك
- تقنية التأمينات .
- ادارة المؤسسة
- تقنية التخطيط
د - الملتقيات : خلال السنة الدراسية وشهرين من البحوث خلال العطل المدرسية والجامعية في الثلاثة الاشهر الأولى والثانية ه الاسفار الدراسية
- فرع الادارة العامة 1 دروس رئيسية : 175 درسا في السنة
ا - المصالح الادارية الكبرى ساعات
2 - النزاعات الادارية • 2 ساعتان
- العلوم الاقتصادية 2 ساعتان
ب - الاعمال التطبيقية : 50 درسا في السنة
ا - المصالح العمومية الكبرى ساعة ونصف 2 النزاعات الادارية ساعة ونصف
ج - المحاضرات التطبيقية : 175 درسا في السنة
1 - سير ادارة مركزية ، وعمالة ، وبلدية ، ومصلحة خارجية ، ومؤسسة عمومية .
2 - النظام والمنهج .
- المحاسبة العمومية
- تسيير الموظفين التحرير الاداري
- تقنية التخطيط
د - الملتقيات : خلال السنة الدراسية وأسبوعين من أعمال البحوث خلال العطل المدرسية والجامعية للثلاثة الاشهر الأولى والثانية .
ه - الاسفار الدراسية .