قرار

قراران مؤرخان في 5 شعبان عام 1435 الموافق 3 يونيو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.