قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات. 384
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الايرادات المبينة فيما يلي :
- الحساب 74 : مخصصات مصلحة الصناديق المشتركة للجماعات المحلية
- الحساب 76 : الضرائب المباشرة بعد خصم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المبشارة (المادة (640) والعشر (1/10) من الدفع الجزافي الاضافي المخصص لصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي.