قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1984
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1404 الموافق 31 أكتوبر سنة 1983 يحدد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير الخاص بميزانية الولايات. 384
المادة الأولى
تجدد النسبة الدنيا القانونية التي تقتطعها الولايات من ايرادات التسيير الثلاثاء 17 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار ب 20% بالنسبة لسنة 1984.