قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2002
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 ، 7 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاوضاع 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 8 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات 8 يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المنافسة. 9
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد شريف زعاف مدير العلاقات التجارية المتعدّدة الأطراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.