قرار · ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي خليل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي خليل، ولاية الوادي

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.