قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 10 فبراير سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام سيدي خليل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية سيدي خليل، ولاية الوادي
المادة 2
تقع غابة الاستجمام سيدي خليل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية سيدي خليل، ولاية الوادى، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 11 آرا و 88 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع P1 771004.12 3750974.06 P2 771016.30 3750564.87 P3 770912.56 3750557.88 P4 770899.63 3750975.40 تحدد غابة الاستجمام سيدي خليل، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.