قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1970
قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1389 التوافق 30 ديسمبر سنة 1969 يتضمن فتح وتحديد رسم التليكس بين الجزائر وغينيا 147
المادة 4
يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1389 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الكاتب العام
• محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية والبناء