قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1970
قراران مورخان فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة 470
المادة 8
ان الموظفين المتعاقدين المعينين وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القرار والمتوفرة فيهم شروط المشاركة في المسابقة الخاصة بوظيفتهم ، ملزمون بالمشاركة فى اختبارات | اول مسابقة .