قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1970
قراران مورخان فى 15 شوال عام 1389 الموافق 24 ديسمبر سنة 1969 يتضمنان حركة في سلك القضاة 470
المادة الأولى
يمكن ان يتم تعيين الموظفين المتعاقدين ليشغلوا الوظائف الشاغرة بالدوام الكامل أو ليحلوا محل غيرهم لمدة ما ، كموظفين اداريين ومفتشين شبه طبيين في المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية .