قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو 1969 يتضمن الغاء واحداث اقسام مدرسية في ولاية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.