قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد العربي عباس، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.