المادة 2
يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة اللّجان الأسلاك والرتب اللّجنة الأولى – المهندسون في الأشغال العمومية
– المهندسون المعماريون اللّجنة 2 – المهندسون في الأعلام الآلي
– المهندسون في الإحصائيات
– المتصرفون اللّجنة 3 – المترجمون - التراجمة
– الوثائقيون أمناء المحفوظات
– مساعدو المهندسين مستوى 2
– مساعدو المتصرفين،
– مساعدو المهندسين مستوى 1
– ملحقو لإدارة الرئيسيون اللّجنة 4 – المحاسبون الإداريون الرئيسيون
– التقنيون السامون في الإعلام الآلي
– التقنيون السامون في السكن والعمران،
– كتّاب المديرية الرئيسيون،
– ملحقو الإدارة
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون،
– التقنيون في الإعلام الآلي، اللّجنة 5 – كتّاب المديرية،
– عون إدارة،
– كاتب،
– عون مكتب،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات،
– الحجّاب. 12 ذو الحجة عام 1443 ه / العدد 47 11 يوليو سنة 2022 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3