المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى إنشاء خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، تضم الأسلاك والرتب، كما يأتي :
اللّجنة الأولى :
– المهندسون في الأشغال العمومية،
– المهندسون المعماريون.
اللّجنة 2 :
– المهندسون في الإعلام الآلي،
– المهندسون في الإحصائيات.
اللّجنة 3 :
– المتصرفون،
– المترجمون - التراجمة،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– مساعدو المهندسين مستوى .2 اللّجنة 4 :
– مساعدو المتصرفين،
– مساعدو المهندسين مستوى 1،
– ملحقو الإدارة الرئيسيون،
– المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
– التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
– التقنيون السامون في السكن والعمران،
– كتّاب المديرية الرئيسيون،
– ملحقو الإدارة.
اللّجنة 5 :
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون،
– التقنيون في الإعلام الآلي،
– كتاب المديرية،
– عون إدارة،
– كاتب،
– عون مكتب،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات،
– الحجّاب.