قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة 17 1998 ، يحدّد شكل التصريح بالأسلحة وعناصر السلاح والذخيرة من الصنف الأول والعتاد من الصنف الثاني المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة. 19 تراس (صابع )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.