قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني . 172
المادة 9
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967.
هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط