قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1386 الموافق 16 يناير سنة 1967 يتضمن نقل متصرف مدني . 172
المادة 7
يجرى عند اللزوم تحيد التنظيم التفصيلي وكيفيات تسيير الهيئات المشار اليها فى هذا المرسوم بموجب قرارات لاحقة يصدرها وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط