قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سن ة 2015، يتضمّن تفويض الإمض اء إلى المدير العامّ للتقدير والسياسات
المادة الأولى
يفوض إلى السيد رشيد قشتولي، مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياته، ب اسم وزير الماليّ ة، على جم يع الوث ائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.