المادة الأولى
تنشأ لدى مديرية الموظفين لجان متساوية الأعضاء تختص بأسلاك الموظفين التابعين للإدارة المركزية والمصالح الخارجية الملحقة بها والمبينة كالآتي :
مفتشون رئيسيون متصرفون إداريون مترجمون وتراجمة
- موثقون محافظون مهندسون مهندسون، فرع إعلام آلي مهندسون، فرع مخبر وصيانة مهندسون، فرع إحصاء مهندسون معماريون مفتشون مساعدون إداريون أعوان إداريون تقنيون تقنيو التجهيز مسيرو أشغال تقنيون، فرع إعلام آلي، رقم الأسلاك الممثلة عدد اللجنة العمال مفتشون رئيسيون متصرفون إداريون مترجمون وتراجمة موثقون محافظون 1 428 مهندسون مهندسون، فرع إعلام آلي مهندسون، فرع مخبر وصيانة مهندسون، فرع إحصاء مهندسون معماريون
- معالج بالشعاع
- ممرض
- مساعد ممرض
- مساعدة اجتماعية
- صانعو أجهزة الأسنان
- عاملون
- كتاب مديرية عون إداري عون مكتب
- كتاب هوائيون أعوان تقنيون
- محاسبون مأمورون
- عمال مهنيون، جميع الأصناف
- سائقو السيارات، جميع الأصناف
- أعوان التنظيف والتنفيض والميادة.