قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبلجيكا. 341
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 .
عن وزير البريد والمواصلات الامين العام ياسين فرقاني الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 341