قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1405 الموافق 30 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة لاسلاك موظفى وزارة الاشغال العمومية العاملين فى الادارة المركزية. 1862

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.