قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1965
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 يطبق بموجبه نظام التقاعد الخاص بموظفي المناجم الجزائرية على شركة التنقيب عن البترول واستغلاله بالصحراء 1173
المادة 3
ان المترشحين الذين يتوفر فيهم شرط من الشروط الآتية ، يقبلون فى المدرسة بعد اجتياز مباراة الدخول :
حاملو شهادة البروفى للدروس الثانوية من الطور الاول أو شهادة معترف بمعادلتها لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل
- حاملو شهادة الدروس الابتدائية وشهادة الكفاءة المهنية ، حاملو الشهادة المدرسية للقسم الثالث من الثانويات والمدارس التكميلية للتعليم العام والتقني ، حاملو شهادة الكفاءة البداغوجية الخاصة بمرشدى دور الاطفال مع ممارسة المهنة طيلة ثلاث سنوات متتابعة